(ح) ان مفاد الأصل بدل ظاهري عن الواقع ومن المعلوم ان الانتقال إليه (؟) يكون مع عدم تبين الواقع والمفروض ان البينة كاشفة عنه فيكون حاكمة بل يمكن ان يقال على الاحتمال المذكور (أيضا) هي حاكمة لان حكم الموضوع الثاني وهو الشاك من البناء على الأكثر مثلا انها هو مع الشك وعدم وصول اليد إلى الواقع والبينة طريق إليه فلو كان هناك حكم معلق على فقد عنوان خاص ومثلا كانت البينة مثبتة لذلك العنوان لم يترتب الحكم الثاني وان كان حكما واقعيا في عرض الواقعي الأولى فتدبر فعلى هذا لا اشكال في أنه بناء على عموم دليل حجية البينة تقدم على أدلة الشكوك هذا بالنسبة إلى غير الأوليين واما فيهما فيظهر الحال مما نذكره بعد من احتمال كون الحفظ والتثبت معتبرا فيهما على وجه الموضوعية فلا يقوم مقامهما غيرهما من الأدلة والأمارات الظنية واما خبر الواحد فان قلنا بأصالة حجيته في جميع المقامات كما يستفاد من بعض الأخبار مثل قوله (ع) إذا شهد عندك المسلمون قصد فهم فحكمه فيما ذكر حكم البينة والا فهو في الظنون المطلقة وسيأتي الكلام فيه نعم يمكن الاستدلال على اعتباره بالخصوص فيما نحن فيه بخبر أبى الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الصلوات يجزيه ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى امامك تأتم بالامام إذ صليت خلفه فهو مثله والظاهر أن لفظ غلط ويمكن ان يكون عن الصاحب بل النسخة كانت مغلوطة في غير ذلك (أيضا) وكيف كان يستفاد منه جواز الاتكال على عدد الصاحب مع أنه ربما يظهر له باخباره مع أنه على فرض ظهوره في صورة عدم الاخبار يدل بالفحوى على المطلب بل يمكن استفاده ذلك من الأخبار الواردة في رجوع الإمام والمأموم إلى الاخر الا ان يقال إنها تعبد في محلها وموردها ولا يستفاد منها العموم حتى في غير صورة الايتمام فتدبر هذا ويمكن ان يجعل من الظنون الخاصة في المقام واجراء حكم البينة عليه الظن الحاصل من حفظ الصلاة بتحويل الخاتم وعد الحصى ففي خبر حبيب الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال عليه السلام أحص صلاتك بالحصا أو قال احفظها بالحصى وفى خبر حبيب المعلى عن أبي عبد الله قال له انى رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به في خبر عبد الله بن المغيرة عنه (ع) أنه قال لا بأس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ بيده فيعد به لكن الانصاف انه لا دلالة فيها على اعتبار الظن بل الظاهر منها انه يحصل له العلم بذلك كما هو الظاهر من لفظ الحفظ ففي جعلها من أدلة حجية الظن (مص) أو الخاص بموردها اشكال بل منع هذا كله في مقتضى الأصل بالنسبة إلى الظنون الخاصة واما الظن المطلق فلا اشكال في عدم اعتباره بمقتضى الأصل الا ان الكلام في أنه مع فرض حصوله هل حكم مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة حكم الشك في الرجوع إلى الأخبار الواردة من البناء على الأكثر ونحوه أولا بل لا بد من الرجوع إلى الأصول والمسألة مبنية على أن المراد من الشك في الاخبار هل هو الأعم من الظن أو خصوص متساوي الطرفين الظاهر هو الأول من غير فرق من الشك في الأفعال والاعداد وذلك لأمور الأول ان الأخبار الواردة في احكام الشكوك كما انها مشتملة على لفظ الشك (كك) مشتملة على لفظة لا يدوى الأول ان كان ظاهرا في تساوى الطرفين فالثاني لا اشكال في عموم ودعوى انهما من قبيل المطلق والمقيد فلا بد من التقييد مدفوعة بان المقام ليس مقام التقييد لأنهما مثبتان لا تنافى بينهما كما هو واضح بل في جملة من الاخبار جل شك فلا يدرى ويظهر من ذلك أن المراد من الشك الأعم فتدبر الثاني قوله في اخبار البناء على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك نقصت يظهر منه ان المراد من الشك هو الأعم الا ان يقال لا بد من أن يراد من الظن خصوص تساوى الطرفين للاجماع على عدم بقائه عن ظاهره إذا الاخبار دالة على أن البناء على الأكثر انما هو في صورة اعتدال الوهم فلا يمكن ابقاء ذلك على ظاهره الثالث ان الشك في اللغة بمعنى مقابل اليقين كما صرح في (ق) وصلى الله عليه وآله المجمع وغيرها وكونه مقابلا للظن انما هو اصطلاح الفقهاء نعم حكى عن الزمخشري انه بمعنى التساوي والا فالمترائي والمحكى من غيره من أهل اللغة انه خلاف اليقين فيشمل الظن (أيضا) ر؟ دعوى أن في العرف (أيضا) بمعنى التساوي وهو مقدم على اللغة مدفوعة بان الظاهر أن هذا العرف جديد ناش من اصطلاح العلماء (مع الشك صح) فالأصل تأخره ويؤيد ما ذكرنا من شمول الأخبار العامة للظن (أيضا) اخبار الاستصحاب فان فيها ومع الشك (أيضا) جعل الشك مقابلا لليقين وبناء العلماء (أيضا) عليه في ذلك المقام وكيف كان فلا ينبغي التأمل في أن الشك في الأفعال العامة أعم من الظن فمع قطع النظر عن النصوص الخاصة مقتضى القاعدة هو اجراء حكم الشك عليه ويظهر ثمرة ما ذكرنا فيما لو قصر النص الخاص عن الشمول له فإنه لا يرجع إلى الأصل الأولى بل إلى الاخبار المتكفلة لحكم الشك من البناء على الأكثر وغيره المقام الأول في الظن المتعلق بالركعتين الأخيرتين فما زاد والمشهور بينهم اعتباره وانه كالعلم مصححا أو مبطلا حتى أنه لو ظن الخامسة كان كمن زاد ركعة اخر الصلاة فان قلنا بصحة صلاته ان جلس عقيب الرابعة نقول به هنا ولا يجب عليه صلاة الاحتياط سواء ظن الأكثر والأقل ولا عليه سجود سهو وعن علي ابن بابويه أنه قال في الشك بين الاثنين والثلث ان ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة وان ذهب الوهم إلى اثنين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد للسهو وعنه وعن ولده ايجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع ولعلهما يقولان بهما (في مورد ظن الأكثر كما أن الأول يقول بصلاة الاحتياط (كك) وان كان كلامه مخصوصا بالشك صح) بين الاثنين والثلث وكيف كان الظاهر لا فرق عند المشهور بين ان يكون الظن بدويا أو مسبوقا بالتردد والشك وان كان قد يستظهر من بعض العبائر لاختصاص بالثاني كقولهم لو غلبه على ظنه أحد طرفي (الخ) الا انه من باب ذكر الفرد الغالب وفى الجواهر ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الصورتين وأيضا لا فرق بين الظن القوى والضعيف وقد يستظهر من قولهم لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه أن المدار على الظن القوى ولكنه في غير محله بل المراد منه
Página 3