Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي
Editorial
دار الفكر
Géneros
وَضَعَتْ، فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الْعِشَاءِ. وَلَوْ طَاهِرَةً فَرَأَتْ عَلَيْهِ الدَّمَ فَحَيْضٌ مِنْ حِينَ رَأَتْ.
ثُمَّ إِنَّ الْكُرْسُفَ إِمَّا أَنْ يُوضَعَ فِي الْفَرْجِ الْخَارِجِ أَوِ الدَّاخِلِ:
- وَفِي الْأَوِّلِ: إِنِ ابْتَلَّ شَيْءٌ مِنْهُ يَثْبُتُ الْحَيْضُ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ.
- وَفِي الثَّانِي: إِنِ ابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ وَلَمْ تَنْفُذِ الْبِلَّةُ إِلَى مَا يُحَاذِي حَرْفَ الْفَرْجِ الدَّاخِلِ لا يَثْبُتُ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْكُرْسُفُ. وَإِنْ نَفَذَ فَيَثْبُتُ. وَإِنْ كَانَ الْكُرْسُفُ كُلُّهُ فِي الدَّاخِلِ فَابْتَلَّ كُلُّهُ، فَإِنْ كَانَ مُتَسَفِّلًا عَنْ حَرْفِ الدَّاخِلِ فَلا حُكْمَ لَهُ، وَإِلَّا فَخُرُوجٌ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الذَّكَرِ. وَكُلُّ هَذَا مَفْهُوَمٌ مِمَّا سَبَقَ، وَتَفْصِيلٌ لَهُ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي المُبْتَدَأَةِ وَالمُعْتَادَةِ.
أَمَّا الْأُوْلَى: فَكُلُّ مَا رَأَتْ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ، إِلَّا مَا جَاوَزَ أَكْثَرَهُمَا. وَلا تَنْسَ كَوْنَ الطُّهْرِ النَّاقِصِ كَالمُتَوَالِي. فَإِنْ رَأَتِ سَاعَةً دَمًا ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا طُهْرًا ثُمَّ سَاعَةً دَمًا، فَالْعَشَرَةُ مِنْ أَوَّلِهِ حَيْضٌ، فَتَغْتَسِلُ وَتَقْضِي صَوْمَها. فَيَجُوزُ خَتْمُ حَيْضِهَا بِالطُّهْرِ لا بَدْؤُهَا. وَلَوْ وَلَدَتْ
1 / 73