Zakat
كتاب الزكاة
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
شوال 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الزكاة
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
شوال 1415
Géneros
والظاهر أن مستند المتأخرين ما دل على أن الولد وماله لوالده، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل: " أنت ومالك لأبيك " (1).
وقوله عليه السلام - في رواية سعيد بن يسار -: " إن الوالد يحج من مال ولده حجة الاسلام وينفق منه، إن مال الولد لوالده " (2).
وفي أخرى: " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (3)، إلى غير ذلك.
والانصاف: أن استفادة المطلب منها مشكل، سيما مع ما ورد في المعتبرة من أنه: " لا يأخذ إلا ما اضطر إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (4) وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار، فإنه عرفا إتلاف له.
وكيف كان، فالمسألة محل اشكال، سيما في الجد المندرج في عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (5)، ودعوى صدق الأب عليه فيشمله الأخبار ممنوعة بكلتا مقدمتيه.
Página 89
Introduzca un número de página entre 1 - 446