445

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

العقاب في تركها في الوقت وخارجه عند هذا القائل إنما هو لأجل التكاليف المترتبة، كما في رد السلام وأداء الدين والوديعة، لا لأجل مخالفة تكليفين متوجهين إليه دفعة: أحدهما مطلق، والآخر مقيد، على ما يقتضيه التمسك بالعمومات بعد خروج الوقت.

هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أدلة توقيتها إن المراد بالفطرة سؤالا وجوابا هي التي وجبت (1) في الأخبار المطلقة، فكأنها بيان لوقت ذلك الواجب الذي لم يتعرض الشارع في الأخبار المطلقة لأزيد من أصل وجوبها، كما لم يقصد في أدلة التوقيت إلا بيان وقتها بعد الفراغ عن وجوبها.

وأما عن الصحيحة، فباحتمال بل ظهور ارجاع الضمير في " أخرجها من ضمانه " إلى الفطرة المعزولة، ومعنى إخراجها عن ضمانه: إخراجها إلى المستحق بحيث يخرج عن عهدة إيصالها، فقوله: " وإلا فهو ضامن.. الخ " يعني أنه في عهدة الأداء والايصال، وكون الفقرة الأولى عبارة عن العزل، والثانية لحكم صورة عدم العزل، لا يجدي في اثبات بقاء التكليف بعد خروج الوقت، لاحتمال أو ظهور أن المراد أن مع العزل ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب.

فحاصل الجواب: إن مع الزل يخرج عن الضمان ومع عدمه فهي في عهدته.

لكن الانصاف صحة التمسك بالعمومات، حيث إنها تدل على استقرار الفطرة في ذمة المكلف عند دخول وقتها، فحرمة تأخيرها عن وقتها المضروب لا يدل على السقوط، كما في كثير من الواجبات، ولا يوجب ذلك تعدد التكليف بالمطلق والمقيد دفعة حتى يحصل امتثالان بإتيان المقيد، نظرا إلى أن المطلق مسوق لبيان أصل مطلوبية الفعل دائما ما لم يحصل في الخارج، لا لبيان مطلوبيته

Página 448