443

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة، إلا أن ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك، وأن فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت.

وبدل على ذلك ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة (1): " إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها "، ونحوها ذيل رواية الإقبال المتقدمة، (2) وذيل صحيحة العيص (3)، بناء على حملها على صورة العزل. وعلى ذلك تحمل أيضا رواية الحارث (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة " (5) فإن التحديد بهلال ذي القعدة يأبى، عن الحمل على صورة عدم المستحق.

Página 446