423

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

ثم اعلم: إن في مرسلة يونس ورواية ابن مسكان المتقدمتين (1) احتمالات ثلاثة:

أحدها: تعين إخراج ما يغلب على قوته كما هو ظاهر الإسكافي.

الثاني: حمل ذلك على عدم تعين ما سواه، فيكون الأمر في مقام رفع توهم الحظر وتعين (2) الغلات الأربع.

الثالث: حملهما على الاستحباب، والظاهر هو الاحتمال الأوسط، وحينئذ فيدل على جواز كل ما أقتات به الشخص، لكن لا تدلان على جواز إخراج قوم آخر له، نعم أدلة جواز الغلات الأربع مطلق بالنسبة إلى كل أحد.

وأما الأقط فيظهر من بعض الأخبار اختصاصها بأهل الغنم (3)، وكذا ما دل على الأرز، وهي مكاتبة الهمداني (4)، وهذا محتمل في رواية الذرة (5)، فالقدر المتيقن هو إخراج إحدى الغلات الأربع مطلقا، أو ما كان قوتا غالبا للشخص كما هو مختار كاشف الغطاء على ما حكي عنه (6)، لكن تعميم القوت الغالب للشخص أيضا مشكل، إذ لا يبعد دعوى انصرف القوت في المرسلة، والموصول في قوله عليه السلام في رواية ابن مسكان: " مما يغذون " إلى المتعارف من الأقوات التي يقتات بها بعض طوائف الناس ولو كالأقط واللبن، فلو فرضنا أن قوما اقتاتوا باللحم أو بشئ أخر من الأمور النادرة، فيشكل الحكم بجواز الفطرة منه تمسكا (7) بهاتين، لقوة ورود هما في مقام رفع توهم تعين (8) الأجناس المتعارفة

Página 426