371

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وصيرورة المخرج والمعزول زكاة حقيقة، ويؤيدها (1) الحكم بالضمان الظاهر في خروج المضمون عن مال الضامن. وممن منع المليكة: شارح الروضة (2)، بل منع عدم جواز الابدال أيضا.

ثم إنه لا فرق بين أن يكون العزل من عين النصاب أو من مال خارجي، كما يستفاد من الشهيدين (3) وجماعة (4) وإن كان ربما يوهم ظاهر الأخبار الاختصاص بالأول.

ويعتبر في العزل النية كما لا يخفى.

Página 373