Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شئ " (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (2).
وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " (3)، ومقتضى الجمع بين الأخبار: حمل أدلة عدم (4) الضمان على عدم التمكن من الدفع.
ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل، أو مع نقل جميع النصاب، ومع نقل بعضه من غير عزل، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض (5) المنقول، وظاهر كلام الروضة (6) والمسالك (7): إن الذاهب من ماله. وقد تقدم الكلام في ذلك (8).
ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة (9) في الاجزاء لو قسمها (10) بعد النقل.
Página 365
Introduzca un número de página entre 1 - 446