331

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مسألة NoteV00P333N40 لا يجوز أن يدفع الزكاة (1) إلى من تجب نفقته عليه مع يساره وبذله، للاجماع المستفيض نقله، كالأخبار المعللة بأنهم عيال لازمون له (2)، أو " لأنه يجبر على نفقتهم " (3)، وبإزائها ما هو قابل للتأويل.

والمحكي عن المنتهى (4) كما في المعتبر (5) والمسالك (6) الاستدلال له بحصول الغنى لهم بالانفاق، وهو ظاهر البيان، قال: ومن تجب نفقته غني مع بذل المنفق (7)، وهو الظاهر أيضا من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك (8) وشارحي الروضة (9) والمفاتيح (10)، وبأن دفع الزكاة المسقطة لوجوب

Página 333