325

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

- بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته، فذلك أخوكم في الدين أمس بكم رحما من الآباء والأمهات.. إلى أن قال: وارفعوهم عن الزكاة ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم.. الحديث " (1)، وكان في النسخة غلط كثير ولذا اقتصرنا على موضع الدلالة.

والمقصود أن الزكاة ينبغي أن يقسم في مستضعفي الشيعة الذين لم يقو بصائرهم، وأما العارفون الأتقياء الصلحاء فينبغي أن يواسى معهم في المال بالصلة والهدية، لا من الزكاة، ولا شك أن أرباب البصائر الضعيفة غالبا لا يخلون عن الكبائر كما هو واضح جدا.

ويؤيده أيضا ما ورد من أنه: " لو أدى الناس زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا " (2)، فإن تخصيصه بالعدول في غاية البعد من السياق، وما ورد من أن: " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " (3)، وما ورد في تفسير القمي: من تفسير المساكين بأنهم أهل الزمانات (4) يدخل فيهم الرجال والنساء والصبيان.

ثم إنك إذا تتبعت الأخبار التي بأيدينا لا تكاد تجد رواية تدل على تقييد جميع العمومات المتقدمة وغيرها الواردة في مقام البيان بصورة عدالة المستحق، نعم ربما يدعى دلالة مضمرة داوود الصير في علي ذلك: قال: " سألته عن شارب الخمر هل يعطى الزكاة؟ قال: لا " (5) بناء على عدم القول بالفصل بين شرب الخمر وغيره، وفيها بعد الغض عن السند وعدم مقاومتها - لوحدتها للعمومات

Página 327