321

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك (1) أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه، نعم يجوز في سبيل الله، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة: استحقاقهم للزكاة، لا تملكهم لها، فالمقصود هو الايصال.

Página 323