294

Zakat

كتاب الزكاة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مسألة NoteV00P296N35 الخامس من مصارف الزكاة: التسبب إلى فك الرقاب: إما مطلقا كما عن المفيد (2) والحلي (3) والعلامة (4) وولده (5) وغير واحد من متأخري المتأخرين (6)، لأخبار مطلقة مثل موثقة أيوب بن [الحر، أخي] (7) أديم [بن] (8) الحر، المحكية عن العلل: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال: اشتره وأعتقه. قلت:

فإن هو مات وترك مالا؟ فقال: ميراثه لاه الزكاة لأنه اشتري بسهمهم "، وفي رواية أخرى : " اشتري بمالهم " (9).

Página 296