290

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

المتقدمة (1)، وأما انكشاف غيره من الموانع كعدم الايمان، وغيره مما يلحق به بالاجماع المركب كالهاشمية وكونه واجب النفقة أو عبدا، للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع أو الأولوية، فهو لا يوجوب الإعادة، وفاقا للمحكي عن الشيخ (2) والأكثر (3) بل ظاهر المختلف (4): الاجماع عليه وإن احتمل قويا إرادة اتفاق خصوص الخصم منه للحسنة المتقدمة (5) المتممة في غير موردها بالاجماع المركب والأولوية، ودلالتها على التفصيل بين صورتي الاجتهاد وعدمه لا يقدح، بناء على اختصاصها بالشبهة الحكمية التي (6) يعتبر في جواز الاقدام معها (7) الاجتهاد والفحص عن الحكم، فالاجتهاد فيها بمنزلة الرجوع إلى الأصول في نفي الهاشمية والرقية ونحوهما من الموضوعات المشتبهة (8).

ثم إن المحكي عن جماعة: أنه يستثنى من صورة انكشاف كون الفقير عبدا: ما لو انكشف كونه عبدا للمعطي، قال في البيان: ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزي، لعدم الخروج عن ملكه (9) (انتهى).

وتنظر (10) في هذا الاستثناء المحقق والشهيد الثانيان (11) وصاحب المدارك (12)

Página 292