223

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس حتى تعرف الحرام منه بعينه.

قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.

قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل " (1).

وفي معتبرة أبي بكر الحضرمي: " قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام - وعنده إسماعيل ابنه - فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثم قال لي: لم تركت عطائك؟ قال: (2): مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ " (3).

وفي الصحيح: " عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ فسكت عني هنيئة ثم قال:

إن قائمنا لو قام كان نصيبك من الأرض أكثر من ذلك، وقال: لو قام قائمنا كان للانسان أفضل من قطائعهم " (4).

وقوله: " لي أرض خراج " يحتمل أن يراد به أرض أعطي ليأكل خراجها، أو أرض أعطي‍ [ت] (5) له يأخذ خراجها.

Página 225