Zakat
كتاب الزكاة
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
شوال 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الزكاة
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
شوال 1415
Géneros
عبد الرحمان البصري بابن هاشم: " في رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع " (1).
فإن ظاهرها أن ما يؤديه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها، وهذه وإن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [إلا أن تتبع الساعي] (2) لا يستلزم الشركة كما سيجئ، بل هي دالة - لما ذكرنا ولما سيجئ - على عدم الشركة.
ويدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها (3): ما دل على جواز أدلة المقرض زكاة القرض (4). وما دل على تعجيل الزكاة (5)، وما دل على احتساب الدين من الزكاة (6)، وما دل على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري وعلى متقبل الأرض (7) وغير ذلك (8).
ومنها: أنه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب، مع أنه ثابت بالصحيحة المتقدمة (9) ضرورة أن الفريضة في النصاب
Página 202
Introduzca un número de página entre 1 - 446