188

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المشهور (1)، بل عن بعض أنه لا يعرف قول غيره (2)، يعني (3) بين الفقهاء، وإلا فقد مر أن المحكي في المجمع عن حياة الحيوان: إن الصحيح عند أصحابنا والمشهور بين أهل اللغة: أن الجذع ما كان له سنة تامة (4). ولذا ذهب بعض متأخري المتأخرين (5) إلى وجوب ماله سنة في المعز والضأن كليهما.

والحاصل: أنه بعد ما ثبت بالنبوي المروي في المعتبر (6) والمنتهى (7)، والعلوي المحكي عن عوالي اللآلي (8): وجوب الجذع والثني (9) فنقول: وإن اختلف أهل اللغة في تفسيرها إلا أنه لا يضرنا الاختلاف، أما في الثني فلتردده في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية (10)، والأشهر - ظاهرا - هو الأول. إلا أنه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على الثاني، لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك، وإطلاق قوله عليه السلام: " في كل أربعين شاة شاة " (11) خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقي الباقي.

Página 190