173

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مسألة NoteV00P175N17 يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل، للاجماع الظاهر، بل (1) المصرح به في محكي التذكرة (2) والرياض (3) والمدارك (4). وعن الذخيرة وغيرها نفي الخلاف (5)، لصحيحة الفضلاء - في التهذيب -: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية " (6).

ونحوها الحسنة بابن هاشم (7).

وفي مرسلة ابن أبي عمير: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل شئ، وكأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شئ، لأنه ظهر يحمل عليها " (8).

Página 175