165

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مسألة NoteV00P167N16 لا خلاف ظاهرا - كما عن صريح جماعة - في أن للسخال حولا بانفرادها (1) بمعنى أنه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على أمهاتها، خلافا للمحكي عن أكثر الجمهور (2) بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات نصابا والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بأن لا يتولد بعد الحولان الحول على الأمهات، وإجماع الإمامية وأخبارهم - المتقدم بعضها - على خلاف ذلك كله.

ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، فلا إشكال في ابتداء حولها، وأنه من حين النتاج أو السوم - على الخلاف المتقدم - (3)، فيتغاير حولاهما دائما.

وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة أنه مال متجدد ضم إلى الأمهات، فلو ضم إلى الأربعين - في أثناء حولها - أربعون، فبعد (4) الحول الأول

Página 167