128

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وفي وجوب الزكاة في العلس (1) - بفتحتين - والسلت (2) - بضم السين وسكون اللام -، قولان: من أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، ومن منع ذلك لغة، أو عرفا، أو انصراف إطلاق الأخبار. ويؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة والشعير في الروايات، كحسنتي (3) زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم، ورواية أبي مريم (4).

Página 130