Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Página desconocida
1 / 3
1 / 4
(١) لسان العرب، باب الضاد، فصل العين، ٧/ ١٧٠، ومختار الصحاح، ص ١٧٨. (٢) سورة النور، الآية: ٣٣. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، بابٌ: الغنى غنى النفس، برقم ٦٤٤٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى غنى كثرة العرض، برقم ١٠٥١. (٤) انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحًا، السعدي أبو جيب، ص ٢٤٧، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس، ص ٢٧٨، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨. (٥) سورة التوبة الآية: ٤٢. (٦) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٦٢٠، والشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.
1 / 5
(١) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٦٠. (٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٩. (٣) لسان العرب، باب التاء، فصل الراء، ٢/ ١٩، وانظر: الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨. (٤) الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨. (٥) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
1 / 6
(١) جامع البيان (تفسير الطبري)، ٥/ ٥٥٦، برقم ٦١٢١، وأثر مجاهد صحيح الإسناد كما ذكر أبو البراء، وأبو أنس في زكاة عروض التجارة، ص ٩. (٢) جامع البيان (تفسير الطبري)، ٥/ ٥٥٦، برقم ٦١٢٤. (٣) تفسير الطبري، ٥/ ٥٥٦. (٤) تفسير القرطبي، ٣/ ٣٢٢. (٥) تفسير البغوي، ١/ ٢٥٢. (٦) تفسير ابن كثير، ص ٢١٢، طبعة دار السلام. (٧) تفسير السعدي، ص ١١٥.
1 / 7
(١) البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، رقم الباب ٢٩، قبل الحديث رقم ١٤٤٥. (٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٠٧. (٣) وممن استدل بهذه الآية أيضًا على وجوب زكاة التجارة الصنعاني في سبل السلام، ٤/ ٥٤، والماوردي في الحاوي الكبير، ٤/ ٢٩٢، وغير ذلك. (٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٣. (٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٨/ ٢٢٨.
1 / 8
(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص ٦٢٩. (٢) سورة المعارج، الآية: ٢٤. (٣) جامع البيان، للطبري، ٢٣/ ٦١٣. (٤) المرجع السابق، ٢٣/ ٦١٣. (٥) جامع البيان، ٢٣/ ٦١٣. (٦) تفسير القرآن العظيم، ص ١٣٨٠. (٧) سورة الذاريات، الآية: ١٩. (٨) تفسير القرآن العظيم، ص ١٢٦٣.
1 / 9
(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٨٨٧. (٢) سورة الذاريات، الآية: ١٩. (٣) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام. (٥) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.
1 / 10
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله﴾ برقم ١٤٦٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، برقم ٩٨٣. (٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦١، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ٣/ ٣٣٣، وقال: «ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم ﵊ بأنه لا زكاة عليه فيما حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص، فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبّسة، ولمن أوجبها في عروض التجارة»، وانظر أيضًا: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ٢/ ١٩١ – ١٩٤.
1 / 11
(١) معالم السنن للخطابي، ٢/ ٢٧٣، برقم ١٦٢٣. (٢) أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، والترمذي في العلل الكبير، ٢/ ١٠٢، والحاكم، ١/ ٣٨٨، والدارقطني، ٢/ ١٠٢، والبيهقي، ٤/ ١٤٧، وغيرهم كثير، ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ٣/ ٣٢٤، برقم ١١٧٨، ومحققو مسند الإمام أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، وذكروا أن لفظة «وفي البز» بالزاي المعجمة، وأما من صحف «وفي البر» بالراء: فلا وجه له، وضعفوا الحديث كما تقدم. واستُدلَّ بحديث سمرة بن جندب: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» [أبو داود، برقم ١٥٦٢]، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣١٠، برقم ٨٢٧. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم: ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في شروط صحة الزكاة. (٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٤١.
1 / 12
(١) البيهقي، ٤/ ١٤٧، وعبدالرزاق في المصنف، ٤/ ٩٧، والشافعي في الأم، ٢/ ٤٦، وابن أبي شيبة، ٣/ ١٨٣، وهو صحيح الإسناد كما قالت اللجنة الدائمة في مجموع الفتاوى، ٩/ ٣١٠، وقال عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ٤/ ٦٣٢ «بسند صحيح». واحتج بأثر عن عمرو بن حماس عن أبيه، قال: «أمرني عمر فقال: أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مالٌ إلا جعابٌ وأدَمٌ، فقال: قوِّمها ثم أدِّ زكاتها» [الدارقطني ٢/ ١٢٥، والبيهقي ٤/ ١٤٧، وضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم ٨٢٨]. (٢) مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ١٨٤، وأبو عبيد في الأموال، ص ٥٢٠ - ٥٢٦، برقم ١١٧٨، ١٢١١، وصححه ابن حزم في المحلى، ٥/ ٢٣٤، ولكن لم يعمل به، وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة ابن باز بأنه ثابت، [فتاوى اللجنة، ٩/ ٣٠٩]. (٣) موطأ الإمام مالك، ١/ ٢٥٥، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، برقم ٢٠، وإسناده حسن، كما قال عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول لابن الأثير بتحقيقه، ٤/ ٦٣٢.
1 / 13
(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧. (٢) التمهيد لابن عبدالبر، ١٧/ ١٢٩. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨. (٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤. (٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧. (٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥. (٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣. (٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠. (٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.
1 / 14
(١) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧. (٢) بداية المجتهد، لابن رشد، ١/ ٢٥٤. (٣) سبل السلام للصنعاني، ٤/ ٥٤، والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد ابن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٢٤٨. (٤) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، ص ٣٤٢. (٥) المرجع السابق، ص ٣٤٢. (٦) الموطأ، ١/ ٢٥٥. (٧) الأم للشافعي، ٢/ ٦٨. (٨) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.
1 / 15
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ١٥. (٢) زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٥. (٣) الأموال لأبي عبيد، ص ٤٢٩. (٤) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧. (٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٣٣. (٦) المغني ٤/ ٢٤٨. (٧) سبل السلام، ٤/ ٥٤. (٨) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣. (٩) شرح السنة، ٦/ ٣٥٠. (١٠) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٠٨ – ٣٦٢، وقد بدأت اللجنة ببحثٍ قيِّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه. (١١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٥٩ – ١٩٤. (١٢) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٥ – ٢٤٦. (١٣) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، ١/ ٣٢٠. (١٤) أي: فرض واجب في عروض التجارة.
1 / 16
(١) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩. (٢) قال الإمام ابن قدامة: «وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي ﷺ قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». [أبو داود، برقم ١٥٧٤، والنسائي برقم ٢٤٧٧، وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦] وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان، ثم قال ابن قدامة ﵀: «وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وحديثنا خاص، فيجب تقديمه». [المغني، ٤/ ٢٤٩]، واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة ﵁ «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٣، ومسلم، برقم ٩٨٢]، ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين: بأن المراد: الفرس والعبد المعد للخدمة لا لعروض التجارة، فلا زكاة فيهما؛ لأن ذلك يكون خاصًا به يستعمله وينتفع به: كالثوب، والبيت، والسيارة التي يستعملها، كل هذه ليس فيها زكاة [الشرح الممتع، لابن عثيمين ٦/ ١٤١]. واستدلوا بقوله ﷺ: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩] قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجو ب الزكاة في قيمتها: من الذهب، والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها». [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣١٠] وقالت اللجنة أيضًا في إجابة على الفتوى رقم ٨٨٩٥ لسؤال عن القول بعدم الوجوب في عروض التجارة فأجابت اللجنة بقولها: «ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبًا كانت أو فضة: بالكتاب، والسنة، والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهبًا كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنى، ولا في الثياب المتخذة لباسًا، ولا في الزبرجد، والياقوت، والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة، أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود: من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامها، وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام، وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف، صالحة للاعتضاد، والتأييد لهذا الأصل» [اللجنة الدائمة المكونة من: عبدالعزيز ابن باز، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالله بن غديان، وعبدالله بن قعود، ٩/ ٣١٢].
1 / 17
(١) متفق عليه: البخاري، برقم (١)، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط صحة الزكاة. (٢) واختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: ١ – الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة: ... الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه. الشرط الثاني: أن ينوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة. الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية، فإن قصد ذلك انقطع الحول. الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض. ... الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقدًا من جنس ما تقوم به العروض. الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصابًا. ... ٢ – الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها: الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة. الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول، والمعتبر طرفا الحول لا وسطه. الشرط الثالث: أن ينوي التجارة، وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة. الشرط الرابع: أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة، فلو اشترى أرض عشر وزرعها أو بذرًا وزرعه، وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة، أما إذا لم يزرع الأرض العشرية فإن الزكاة تجب في قيمتها. ٣ – المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقًا، سواء كان التاجر محتكرًا أو مديرًا، بشروط خمسة: الشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب، والكتب. الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكًا بمبادلة حالية: كشراء، وإجارة. الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه. ... الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عينًا أو عرضًا امتلكه بمعاوضة مالية. ... الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكرًا، أو بأي شيء منهما ولو درهمًا إن كان مديرًا. ٤ – الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بشرطين: الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراء، فلو ملك العروض بغير فعله، كأن ورثها فلا زكاة فيها. الشرط الثاني: أن ينوي التجارة حال التمليك، بأن يقصد التكسب بها، ولا بد من استمرار النية في جميع الحول، أما لو اشترى عرضًا للقنية ثم نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارة إلا الحلي المتخذ للبس [كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، للحريري، ص ٣٤٢ - ٣٤٤].
1 / 18
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط الزكاة. (٢) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤٦، وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان «زكاة الفضة».
1 / 19
(١) أخرجه أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط وجوب الزكاة.
1 / 20
(١) انظر: الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٦٢ - ١٦٤، والمغني، ٤/ ٢٥١ - ٢٥٥. (٢) وقدم هذا القول العلامة ابن مفلح في الفروع، ٤/ ٢٠٣، واختاره القاضي وجزم به كما ذكر المرداوي في الإنصاف، ٧/ ٦٩، وقيل: بل يزكي الثمر والحب زكاة العشر، ويزكي الأرض الأصل زكاة القيمة، وقدمه في المغني، والكافي، بل اختاره ونصره، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٥٦، والكافي له، ٢/ ١٦٤، والفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٣، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٢٦٧]. (٣) وفي مذهب الإمام أحمد شرط آخر: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله، بنية التجارة: كالبيع، والنكاح، وقبول الهدية، ونحو ذلك. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة، كما لو اشترى هذه الأرض للتجارة ففيها الزكاة. الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراث، وينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة. الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون للتجارة فليس عليها زكاة. وفي رواية للإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» [متفق عليه] وهي التي اختارها: أبو بكر، وابن أبي موسى، وابن عقيل، وصاحب الفائق، وقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع، ٦/ ١٤٥: «فيها الزكاة على القول الراجح». [وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٧/ ٥٦].
1 / 21