49

Zakat on Stocks, Bonds, and Paper Money

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Editorial

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٧ هـ

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة، حالَّة محلها، جارية مجراها معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما «والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها» (١)، وأنه إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات من الورق لا تساوي بعد إبطالها شيئًا مما كانت تساويه من ذي قبل.
فلهذا ثبت لها حكم النقدين مطلقًا؛ «لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل» (٢). ويترتب على القول بهذا:
١ - جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية.
٢ - ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها نصابًا واستكملت شروط الزكاة.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٦ ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
(٢) القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ٣٤٠ القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة ط: مؤسسة نبع الفكر بالقاهرة.

1 / 51