39

Zakat on Stocks, Bonds, and Paper Money

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Editorial

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٧ هـ

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

عنها بما تحويه من ذهب أو فضة، لما وجد وفاءً لهذا التعهد أو ما يعين لذلك.
٢ - الاستدلال على سنديَّتها بضرورة تغطيتها بذهب أو فضة أو بهما معًا غير لازم؛ فلا مانع أن تكون التغطية أوراقًا تجارية أو عقارًا أو بترولًا، أو نحو ذلك مما تقوم عليه دعائم الاقتصاد.
٣ - ما دامت الأوراق النقدية متصفة بالقابلية العامة كوسيط للتبادل، فإن انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق غير معتبر، ولا فرق بين أن تكون هذه الأوراق قيمتها في ذاتها أو في أمر خارج عنها.
٤ - أن الأوراق النقدية ليست سندًا؛ بل ورقة عملة موضوعة للتعامل بأعيانها، كالتعامل بأعيان النقود الذهبية والفضية وغيرها من المعادن، وأن ماليَّتَها مربوطة بأعيانها، وأن رواجها عند المتعاملين بها بسبب التزام واضعها دفع قيمتها المرقومة فيها لكل من أتى

1 / 41