زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
66

زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

الثالث: أن تكون شرطًا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وَكَّل في إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضًا عند دفعها للفقير. الرابع: أن لا تشترط النية أصلًا وذلك في ثلاث صور. الأولى: إذا تعذَّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهرًا وباطنًا. الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهرًا، فتجزئ ظاهرًا لا باطنًا. الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزئ ظاهرًا لا باطنًا» (١). ٢ - المتابعة للنبي ﷺ -؛ لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢). وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٣) (٤). المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح، فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة: من الإسلام، والحرية، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول وجبت الزكاة في المال، ومنه مال الصبي والمجنون؛ لأن البلوغ

(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٥٣ - ٥٤. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧. ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ١٧١٨. (٣) مسلم، برقم ١٧١٨. (٤) المغني لابن قدامة، ٤/ ٨٨.

1 / 67