184

زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول» (١). وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها» (٢). وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤)، والإمام النووي ﵀ (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦)، والعلامة الشوكاني ﵀ (٧). وقال الإمام البغوي ﵀: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر» (٨). وقال أبو عبيدٍ ﵀: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» (٩). وأما القياس، فقال الإمام النووي ﵀: «تجب الزكاة في

(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧. (٢) التمهيد لابن عبد البر، ١٧/ ١٢٩. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨. (٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤. (٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧. (٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥. (٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣. (٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠. (٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.

1 / 187