زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
156

زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

والفضة حرام على النساء والرجال جميعًا، وكذلك استعمالها» (١). الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعًا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فإن كان في الحلي جوهر، ولآلئ مرصَّعةٌ فالزكاة في الحلي: من الذهب، والفضة، دون الجوهر؛ لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم، فإن كان الحلي للتجارة قوَّمه بما فيه من الجواهر، ولو كانت مفردة وهي للتجارة لقوِّمت وزكيت، فكذلك إذا كانت في حلي التجارة» (٢)، وقال ﵀: «ولا زكاة في الجواهر، واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية» (٣).وقال العلامة ابن مفلح ﵀: «لا زكاة في الجوهر، واللؤلؤ؛ لأنه معدٌّ للاستعمال، كثياب البذلة، ولو كان في حلْي، إلا أن يكون للتجارة، فيقوَّم جميعه تبعًا ...» (٤). وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: «المجوهرات من غير الذهب والفضة: كالماس، ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة» (٥). والخلاصة: أن جماهير الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيما تستخدمه المرأة: من الجواهر: كاللؤلؤ، والمرجان، والياقوت، والزمرد، وغيرها من الحلي الذي ليس بذهب ولا فضة، إلا أن يقصد به التجارة،

(١) المغني، ٤/ ٢٨. (٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٤٤، ٤/ ٢٤٤، والإنصاف، ٧/ ٤٩. (٣) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٤٩. (٤) كتاب الفروع، ٤/ ١٦١. (٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٢٤.

1 / 158