مصارف الزكاة في الإسلام
مصارف الزكاة في الإسلام
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
الحديث الرابع: عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ قال: «أيما امرئ مسلمٍ أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزىء كل عضوٍ منه عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضوٍ منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزيء كل عضوٍ منها عضوًا منها» (١).
الحديث الخامس: عن أبي ذر ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها» قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًا أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من شرك؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك» (٢).
المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي:
١ - المكاتب المسلم: يدفع إلى المكاتب جميع ما يحتاج إليه؛ لوفاء كتابته؛ فإن لم يكن معه شيء جاز أن تدفع إليه جميعها، وإن كان معه شيء تُمِّمَ له ما يتخلّصُ به؛ لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك، ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء؛ لأنه مستغنٍ عنه في وفاء الكتابة، ويجوز أن يدفع إليه في كتابته قبل حلول النجم [القسط]؛ لئلا يحل النجم [القسط] ولا شيء
_________
(١) الترمذي، كتاب النذور، باب ما جاء في فضل من أعتق، برقم ١٥٤٧، وابن ماجه، كتاب العتق، باب العتق، برقم ٢٥٢٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ١٨١، وجاء في سنن أبي داود، من حديث كعب بن مرة، برقم ٣٩٦٧.
(٢) متفق عليه، البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، برقم ٢٥١٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أفضل الأعمال، برقم ٨٤.
1 / 37