مصارف الزكاة في الإسلام
مصارف الزكاة في الإسلام
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
أعطاني مرة مالًا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي ﷺ: «خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف (١) ولا سائلٍ، فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك» (٢).
وينبغي أن تكون أجرة العامل على الزكاة بقدر الكفاية (٣)؛ لحديث المستورد بن شدّاد ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا» قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي ﷺ قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارقٌ» (٤)، وبوَّب ابن خزيمة ﵀ في صحيحه (باب إذن الإمام للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم، والمسكن، من الصدقة)، ثم ذكر حديث المستورد بن شداد ﵁ (٥)، وقد بين النبي ﷺ فضل العامل على الصدقة بالحق، فقال: «العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته» (٦).
وحذَّر النبي ﷺ العمال من الغلول، فعن بريدة ابن الحصيب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا ثم أخذ بعد ذلك
_________
(١) غير مشرف: غير متطلع إليه.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، برقم ٧١٦٣، وبرقم: ٧١٦٤، وبرقم ١٤٧٣، ومسلم، كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، برقم ١٠٤٥.
(٣) فقه السنة، ١/ ٣٨٧.
(٤) أبو داود، كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال، برقم ٢٩٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٣٠.
(٥) صحيح ابن خزيمة، ٤/ ٧٠.
(٦) أبو داود، كتاب الخراج، باب في السعاية على الصدقة، برقم ٢٩٣٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٢٨.
1 / 25