مصارف الزكاة في الإسلام
مصارف الزكاة في الإسلام
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١).
المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين
١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس، تردُّه اللقمة واللقمتان». وفي رواية: «الأكلةُ والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنىً يغنيه، ولا يُفطنُ له فيتصدق عليه، [ويستحيي أو] لا يقومُ فيسأل الناس [إلحافًا]». وفي لفظٍ: «إنما المسكين الذي يتعفف، واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (٢).
٢ - عن عبدالله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: «لا تحلُّ الصدقةُ لغني، ولا لذي مرةٍ (٣) سويٍّ» (٤) (٥).
_________
(١) سورة الحشر، الآية: ٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله ﷿: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، برقم ١٤٧٦، ورقم ١٤٧٩، وكتاب التفسير، بابٌ، ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ يقال: ألحف عليَّ، وألحَّ عليَّ، وأحفاني بالمسألة ﴿فَيُحْفِكُمْ﴾ [محمد: ٣٧] يجهدكم، برقم ٤٥٣٩، والألفاظ ملفقة من هذه المواضع من البخاري، وأخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، برقم ١٠٣٩.
(٣) المرة: القوة وشدة العقد، وهي القوة على الكسب والعمل [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٦٩].
(٤) سوي: صحيح وسليم الأعضاء [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٦٩].
(٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، برقم ١٦٣٤، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم ٦٥٢، وأحمد، ٢/ ١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧.
1 / 20