Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
بعلًا (١) -: العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر» (٢)؛ ولحديث معاذ بن جبل ﵁ قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقتِ السماء: العشر، وفيما سقي بالدوالي (٣): نصف العشر» (٤).
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، قاله ابن المنذر، وابن عبد البر (٥).
ثانيًا: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
الشرط الأول: أن يكون حبًّا أو ثمرًا؛ لحديث أبي سعيد ﵁: أن النبي ﷺ قال: «ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» وفي رواية لمسلم: «... ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ...» (٦) وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها (٧).
_________
(١) البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها، [جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١٣] وجاء في سنن أبي داود برقم ١٥٩٨ عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أبي إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى بماء المطر. والله أعلم.
(٢) أصله في البخاري، برقم ١٤٨٣، وهذا لفظ أبي داود، برقم ١٥٩٦، والنسائي، برقم ٢٤٨٧.
(٣) جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء.
(٤) النسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، برقم ٢٤٨٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار، برقم ١٤٨٤ - ١٨٤٥، وقال الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ١٩٣: «حسن صحيح».
(٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٥٤.
(٦) متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم ١٤٨٤، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم ١ (٩٧٩.
(٧) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣١.
1 / 6