Zakat al-Kharij min al-Ard

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
5

Zakat al-Kharij min al-Ard

زكاة الخارج من الأرض

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

بعلًا (١) -: العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر» (٢)؛ ولحديث معاذ بن جبل ﵁ قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقتِ السماء: العشر، وفيما سقي بالدوالي (٣): نصف العشر» (٤). وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، قاله ابن المنذر، وابن عبد البر (٥). ثانيًا: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار الشرط الأول: أن يكون حبًّا أو ثمرًا؛ لحديث أبي سعيد ﵁: أن النبي ﷺ قال: «ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» وفي رواية لمسلم: «... ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ...» (٦) وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها (٧).

(١) البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها، [جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١٣] وجاء في سنن أبي داود برقم ١٥٩٨ عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أبي إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى بماء المطر. والله أعلم. (٢) أصله في البخاري، برقم ١٤٨٣، وهذا لفظ أبي داود، برقم ١٥٩٦، والنسائي، برقم ٢٤٨٧. (٣) جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء. (٤) النسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، برقم ٢٤٨٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار، برقم ١٤٨٤ - ١٨٤٥، وقال الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ١٩٣: «حسن صحيح». (٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٥٤. (٦) متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم ١٤٨٤، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم ١ (٩٧٩. (٧) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣١.

1 / 6