Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٨٦ - ٢٠٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٥٨، ومنتهى الإرادات، ١/ ٤٧٧، وشرح الزركشي، ٢/ ٤٨٠، والكافي، ٢/ ١٤٤. (٢) وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أحمد، وهو قول عمر ابن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومغيرة، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والإمام الشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. قالوا: ما فتح من الأرض عنوة ووُقف على المسلمين، وضرب عليه خراجٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه فإن كان نصابًا ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين، وكذلك الحكم في كل أرض خراجية. وأما أبو حنيفة ﵀ ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا: لا عشر في الأرض الخراجية واستدلوا بحديث ضعيف «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» والصواب: اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٩٩].
1 / 21