Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: «والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم ...» (١). وقال ﵀ عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: «لا بأس بذلك، ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس» (٢).
الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:
١ – يجب إخراج الزكاة على الفور، كالكفارة، والنذر؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَآَتَوُا الزَّكَاةَ﴾ (٣) إلا إذا أخرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بها، من: ذوي القرابة، أو ذوي الحاجة الشديدة، جاز إذا كان وقتًا يسيرًا (٤) (٥).
٢ – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالمًا بوجوبها؛ لتكذيبه
_________
(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٣.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٤، ٢١٥، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٢٨٤، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٥ و٢٣/ ٣٣١.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٧.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٤٧ – ١٤٨، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣٨٧، و٧/ ١٣٩، والفروع، لابن مفلح، ٤/ ١٤٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ١٨٦ – ١٨٩، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣.
(٥) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة الخامسة، فلتراجع هناك.
1 / 25