47

Flor del altar en la prohibición del hachís

زهر العريش في تحريم الحشيش

Investigador

أحمد فرج

Editorial

دار الوفاء

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1411 AH

Ubicación del editor

المنصورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
لا يتزبب ولا يمكن أن يجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام. ومنها: أنه يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم. وقال الروياني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجسًا لا للتداوي، بل للهو والمجون، فلا نص للشافعي ﵁، ولكن قياس قوله: في أنه يقضي الصلاة أنه كالسكران. وقال في " الحاوي ": فيه وجهان: أحدهما أنه كالسكران، والثاني وبه قال أبو حنيفة: لا يقع طلاقه، وإن كان عاصيًا.

1 / 138