الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.
فصل
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
فصل
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا١.
باب بيع الأصول والثمار
إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب٢ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها
_________
١ في "ب" و"م": زيادة: "بدار إسلام وحرب".
باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب١ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها _________ ١ في "ج" زيادة: "وحلقته".
باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب١ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها _________ ١ في "ج" زيادة: "وحلقته".
1 / 109