شرطاه١ لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد "أو الليل" يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه.
والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع "وعوضه المعين" فيها "بغير إذن الآخر" بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره.
الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل.
الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
الخامس: خيار العيب "وهو ما ينقص قيمة المبيع" كمرضه ونقص٢ عضو وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده "وأخذ الثمن" وإن تلف المبيع أو أعتق٣ العبد تعين الأرش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند٤ وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا
_________
١ في "ب": "أو شرطاه".
٢ في "ب" و"م": "وفقد".
٣ في "ج" و"م": "عتق".
٤ في "ب": "وكنا رجيل"، وفي "ج" كذلك أيضا لكن سقط: "جوز هند". وكان في "أ" هكذا ثم ضرب عليها وكتب: "كجوز هند".
1 / 105