باب زكاة الحبوب والثمار ١
تجب في الحبوب كلها "ولو لم تكن قوتا" وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.
فصل
يجب عشر ما٢ سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا٣ ومع الجهل العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض٤.
وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا
_________
١ في "ج": "زكاة الخارج من الأرض".
٢ في "م" و"ب": "فيما".
٣ سقط من "أ": "نفعا"، وفي "ج": "نموا".
٤ في "م" زيادة: "دون مالكها".
1 / 75