"مسلم١".
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل٢ لا للمرض.
فصل
من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها٣ أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها"، "أو شك في نيته٤" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان٥ ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.
_________
١ في "ج" زيادة: "ثقة".
٢ في "م": "لوحل".
٣ في "أ" فقط: "عكس".
٤ في "أ": "نية القصر"، وفي "ب": "النية".
٥ "كان" ليست في "م" و"ج".
1 / 58