179

Provisión del aspirante en el resumen del Explicativo

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigador

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Editorial

دار الوطن للنشر

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

الرياض

أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم"، "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها١ ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
ولها أخذ نفقة كل يوم في٢ أوله وليس لها٣ لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله".
وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى "وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته".
فصل
"ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت٤ نفقتها ولو مع صغر الزوج٥ ومرضه وجبه وعنته٦.
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها٧ أو المسكن لا

١في "ج": لحاجة.
٢في "م" والشرح: من.
٣في "م" والشرح: لاقيمتها.
٤في "أ": أوجبت.
٥في "م" والشرح: زوج.
٦في "ب": وغيبة.
٧في "ب": بعضهما.

1 / 203