138

Yawaqit Wa Durar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Investigador

المرتضي الزين أحمد

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1999 AH

Ubicación del editor

الرياض

الْمَشْهُور وخلافه قد يرد بِلَا حصر - أَيْضا - لَكِن مَعَ فقد بعض الشُّرُوط الْمُتَقَدّمَة، وَاعْتَرضهُ البقاعي: بِأَن مَا يرد بِلَا حصر هُوَ الْمَشْهُور وَإِن لم يكن فَهُوَ قسم آخر، فَمَا اسْمه؟ وَالشَّيْخ قَاسم: بِأَن قَوْله مَعَ فقد بعض الشُّرُوط زِيَادَة زَادهَا تبعا لرأي من لَا رَأْي لَهُ، إِذْ يُغني عَنْهَا قَوْله الْآتِي: مَا لم يجمع شُرُوط التَّوَاتُر. أَو مَعَ حصر بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ - أَي بِثَلَاثَة فَصَاعِدا - مَا لم يجمع شُرُوط الْمُتَوَاتر. هَذَا التَّعْبِير غير مُسْتَقِيم، فقد تعقبه البقاعي: بِأَن الْحصْر إِنَّمَا يكون فِي شَيْء بِعَيْنِه - كَمَا مر فِي تِلْكَ الْأَقْوَال: خَمْسَة عشر، اثْنَي عشر، ... ... إِلَى آخِره - وَأما ثَلَاثَة فَصَاعِدا فَلَيْسَ بحصر، فَحق التَّقْسِيم أَن يَقُول: إِمَّا أَن يكون لَهُ طرق بِغَيْر حصر فِي عدد معِين، وَحِينَئِذٍ فإمَّا أَن يُفِيد الْعلم أَولا، أَو يحصر فِي اثْنَيْنِ أَو وَاحِد ... ... إِلَى آخِره، وَغَيره باقتضائه أَن الْمَشْهُور مَخْصُوص بِمَا لم يجمع شُرُوط التَّوَاتُر، فَيكون بَين الْمَشْهُور والمتواتر مباينة كُلية فتخالف مَا قدمه من أَن بَينهمَا عُمُوما مُطلقًا.

1 / 250