Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido

Cali Musawi Qazwini d. 1298 AH
88

Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Investigador

السيد علي العلوي القزويني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1424

Géneros

Fiqh chií

جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " (1). ومنها: ما في التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: " اغسل الإناء " الخ (2).

ومنها: ما في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، قال: " يغسل سبع مرات " (3).

ومنها: ما في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح للوضوء منه؟ قال: " لا " (4).

ومنها: ما في التهذيب والاستبصار عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟

قال (عليه السلام): " يهريقهما ويتيمم إن شاء " (5).

ومنها: ما في التهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال (عليه السلام): " يهريقهما جميعا ويتيمم " (6).

ومنها: ما في التهذيب عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا ولغ الكلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف " (7).

ومنها: ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:

Página 108