Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Investigador
السيد علي العلوي القزويني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1424
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Investigador
السيد علي العلوي القزويني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1424
Géneros
النبوي، فلا يتناول عمومه للمجاورة ونحوها لمكان الشك في كونها من المنجسات.
ولو تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة المعروفة بالمتنجس دون عين النجس - كالدبس النجس وما شابهه - ففي قبوله النجاسة به وعدمه وجهان، بل قولان على ما قيل، فالمعظم إلى الثاني، وعن كشف اللثام: " أنه ظاهر الأكثر " (1)، وفي الرياض: " أنه الأشهر " (2)، وعن شرح المفاتيح: " أنه مذهب جميع من عدا الشيخ " (3)، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط (4) الأول، فلا فرق في نجاسة الماء بالتغير عنده بين ما لو كان التغير بعين النجس أو بالمتنجس، وربما يعزى إلى ظاهر السيد في الجمل (5) أيضا بل عن المصابيح (6) أنه استظهره من المعتبر (7) والتحرير (8)، وقد يستظهر الموافقة من السرائر (9) كما في الجواهر (10)، بل في مناهل السيد (11): " أنه قد يستظهر من الكتب التي أطلقت التنجس بالتغير مصرحة بأنه لا ينجس الجاري إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، كالمقنعة (12)، وجمل العلم (13)، والجمل والعقود (14)، والغنية (15)، والتبصرة (16)، والدروس (17)، والبيان (18)، والجعفرية (19)، ومجمع الفائدة (20).
وقد يدعى استفادته أيضا من الكتب التي صرحت بأنه لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، كالوسيلة (21)، والمراسم (22)، والنافع (23)، والشرائع (24)،
Página 76
Introduzca un número de página entre 1 - 884