Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Investigador
السيد علي العلوي القزويني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1424
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Investigador
السيد علي العلوي القزويني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1424
Géneros
الأرض عن الماء لما تأتي ذلك الغرض، هذا مضافا إلى ما عن القمي أنه روى في تفسيره عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: " هي الأنهار و العيون و الآبار " (1).
وبالثانية والثالثة: أنهما واردان أيضا في معرض الامتنان، فلولا جميع ما في الأرض من الينابيع وما يحصل به الشراب والشجر والزرع والنبات منزلا من السماء من أصله - وإن كان نابعا فعلا من الأرض - لما أعطى الله سبحانه بكلامه الغرض حقه، بل كان الامتنان في غير محله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وربما يتأمل في دلالة الآيتين، أو هما مع ما تقدم من الرواية في تفسير الآية الاولى، كما أشار إليه في الرياض (2)، آمرا به بعدما أوردهما عقيب الرواية المذكورة.
ولعل وجهه قصور الجميع عن إفادة تمام المطلب؛ فإن أعظم مياه الأرض إنما هو ماء البحر، ولا دلالة في شئ من ذلك على كونه من السماء.
ويمكن دفعه: بأنه إنما يتجه لو لم يكن ماء البحر نابعا من الأرض، وإلا فيرجع إلى عنوان " العيون " الوارد في الرواية والآية الاولى من الأخيرتين - ولو من جهة أصله - ولعله الظاهر، أو بأن ماء البحر على ما يشاهد بالحس ما يجتمع فيه من الأنهار العظيمة المخرجة إليه عن العيون والأمطار والثلوج، فلا يكون خارجا عنها، أو بأن المطلب يتم بملاحظة عموم الامتنان أيضا، إذ لو كان ماء البحر من نفس الأرض لما احتاج العباد إلى مياه السماء، فيكون الامتنان واردا في غير محله. فتأمل (3).
نعم، هاهنا مناقشة اخرى واردة على الثاني خاصة، وهي: أن لفظة " طهور " لا تقضي إلا بوصف الطهارة، والعمدة في المقام إنما هو إثبات المطهرية، وأصل هذه المناقشة عن أبي حنيفة (4)، فإنه منع عن دلالة الآية على كون الماء مطهرا، ومستنده إما
Página 30
Introduzca un número de página entre 1 - 884