Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido

Ali Al-Mousawi Al-Qazwini d. 1298 AH
56

Fuentes de los Decretos en el Conocimiento de lo Permitido y lo Prohibido

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Investigador

علي العلوي القزويني

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

النبوي، فلا يتناول عمومه للمجاورة ونحوها لمكان الشك في كونها من المنجسات.

ولو تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة المعروفة بالمتنجس دون عين النجس - كالدبس النجس وما شابهه - ففي قبوله النجاسة به وعدمه وجهان، بل قولان على ما قيل، فالمعظم إلى الثاني، وعن كشف اللثام: " أنه ظاهر الأكثر " (1)، وفي الرياض: " أنه الأشهر " (2)، وعن شرح المفاتيح: " أنه مذهب جميع من عدا الشيخ " (3)، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط (4) الأول، فلا فرق في نجاسة الماء بالتغير عنده بين ما لو كان التغير بعين النجس أو بالمتنجس، وربما يعزى إلى ظاهر السيد في الجمل (5) أيضا بل عن المصابيح (6) أنه استظهره من المعتبر (7) والتحرير (8)، وقد يستظهر الموافقة من السرائر (9) كما في الجواهر (10)، بل في مناهل السيد (11): " أنه قد يستظهر من الكتب التي أطلقت التنجس بالتغير مصرحة بأنه لا ينجس الجاري إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، كالمقنعة (12)، وجمل العلم (13)، والجمل والعقود (14)، والغنية (15)، والتبصرة (16)، والدروس (17)، والبيان (18)، والجعفرية (19)، ومجمع الفائدة (20).

وقد يدعى استفادته أيضا من الكتب التي صرحت بأنه لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، كالوسيلة (21)، والمراسم (22)، والنافع (23)، والشرائع (24)،

Página 76