97

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

بيروت

١٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ:
«أَوَ لَيْسَ أَطْيَبَ طِيبِكُمْ»؟!.
١٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالْ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«أَهْلُ الْجَنَّةِ رَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَوَقُودُهُمُ الْأَلُوَّةُ» .
قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْأَلُوَّةُ؟
قَالَ: الْعُودُ الْهِنْدِيُّ الْجَيِّدُ.
١٨- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنْ:
قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
«إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ» .
قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَسْطَعُ رِيحُهُ فَيُشَمُّ مِنْ بَعِيدٍ مِثْلَ الْبُخُورِ.
قَالَ: فَمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ؟
قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَصْفَرَ أَوْ أَحْمَرَ مِثْلَ الْخَلُوقِ وَمَا أَشْبَهَهُ.
١٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
كَيْفَ يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ؟
قَالَ: وَتَرًا. وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ.
٢٠- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ:
أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَفِي عَيْنَيْهِ أَثَرُ الْكُحْلِ بالنهار.
٢١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ.
٢٢- وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَحْمُونَ السِّنْجَارِيُّ قَالَ:
⦗١١٧⦘
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ التَّرِجُّلِ غِبًّا؟
قَالَ: يُدْهِنُ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا.
- زَادَ يَعْقُوبُ قال: وسمعته يقول:
قال جويرة -يعني بن أَسْمَاءَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ فَقَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْهِنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

1 / 116