Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Editor
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
حَلَقَةُ الْمِرْآةِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَأْسُ الْمُكْحُلَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مَا تَقُولُ فِيهِ؟
قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ اسْتُعْمِلَ مِثْلَ الْحَلَقَةِ الْمِرْآةِ فَإِنَّ الْمِرْآةَ تُرْفَعُ بِالْحَلَقَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ هَذَا لِأَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهَا. وَرَأْسُ الْمُكْحُلَةِ أَيْضًا يَسْتَعْمِلُهَا فَأَنَا أَكْرَهُهَا.
٥- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ حَلَقَةِ الْمِرْآةِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ الْأثْرَمِ.. ..
٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْحَلَقَةِ تَكُونُ عَلَى الْمِرْآةِ مِنْ فِضَّةٍ؟
قَالَ: هَذَا يُسْتَعْمَلُ لِأَنَّهُ تُحْمَلُ بِهِ الْمِرْآةُ؟! لَا يَعْجِبُنِي.
- وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ وَسُئِلَ عَنِ الْمِيلِ وَالْمُكْحُلَةِ قال:
هَذِهِ مِنَ الْآنِيَةِ لَا يَجُوزُ.
٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي عبد الله وسأله عن:
الْمَجْمَرَةِ أَوِ الْمِلْعَقَةِ أَوِ الْمِدْهَنَةِ تُجْعَلُ مِنَ الرُّصَاصِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
قُلْتُ: أَلَيْسَ يُشْبِهُ الْفِضَّةَ أَوْ مَنْ رَآهُ يَظُنُّ أَنَّهُ فِضَّةٌ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ:
«اجْعَلِي قِلَادَةَ فِضَّةٍ وَالْطَخِيهِ بِزَعْفَرَانٍ حَتَّى يَكُونَ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ»؟
قَالَ: فَهَذَا يُشْبِهُ الذَّهَبَ وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الذَّهَبِ.
قَالَ: حَتَّى يُشْبِهَ الذَّهَبَ فَهَذَا لَا بأس به.
٨- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صِينِيَّةً فِيهَا جَوْزٌ مُرَصَّصٌ وَحَسْحَاسٌ مُرَصَّصٌ -يَعْنِي عِنْدَ مَخْتُونٍ- فَلَمْ أَرَهُ يُنْكِرُ ذلك.
٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ:
⦗١١٥⦘
لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ النَّظَرُ فِي مِرْآةِ الْحِجَامِ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ غَرِيبٌ.
1 / 114