Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Editor
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
[٥٨] بَابٌ كَرَاهِيَةُ رُكُوبِ دَوَابِّ الْحَبِيسِ
٣٧٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ يَسْتَأْجِرُ الْقَوْمَ عَلَى سِيَاقِ الرَمَكِ إِلَى مَكَانٍ بِالشَّامِ عَلَى النِّصْفِ أَوْ بِدَنَانِيرَ مَعْلُومَةٍ هَلْ تَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ مِنْهَا عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ فِي جَمْعِهَا وَحِفْظِهَا وَسِيَاقِهَا وَيَغْزُوَ عَلَى الْفَرَسِ؟
قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَمْ تُقْسَمْ فَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ أَوْ قُسِّمَتْ فَاسْتَأْجَرَ عَلَى سِيَاقِ الْخُمُسِ فَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ فَأَكْرَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ - قَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ كُلَّهُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ وَأَمَّا أن يؤاجر نفسه على دابته فأرجوا أَنْ لَا يِكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
٣٧٥- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ يَسْتَأْجِرُ الْقَوْمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْ خُمِّسَتْ أَوْ قُسِّمَتْ فَاسْتَأْجَرَ عَلَى سِيَاقِ الْخُمُسِ. والباقي مثله.
[٥٩] بَابٌ مَا يُرَخَّصُ فِي رُكُوبِهَا لِلْعَلْفِ وَالْحَجِّ
٣٧٦- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ عَلَى دَابَّةِ الْوَقْفِ فِي الْمِصْرِ أَوِ الْقُرَى؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قُلْتُ: فَيَرْكَبُهَا بِعَلْفِهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قُلْتُ: فَلِلْحَجِّ يُسَافِرُ عَلَيْهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ.
1 / 110