Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Investigador
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
٣٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ:
وَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟
قَالَ: نعم.
٣٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ.
[٧] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ عَلَى الْمَسَاكِينِ
٣٤- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ. وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَقْفِ يُوقِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِذَا مَاتَ فَعَلَى الْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: لَا أَعْرِفُ الْوَقْفَ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ أَوْ أَوْقَفَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يُمْضِيهِ إِذَا أَوْقَفَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ فَلَا أَعْرِفُ أَنَّ مَا أَوْقَفَ أصحاب رسول الله ﷺ عَلَى قَوْمٍ أَخْرَجُوهُ مِنْ مِلْكِهِمْ لِلَّهِ فَأَمَّا أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ لَيْسَ وَقْفًا هذا يعد ملك لَا أَعْرِفُ هَذَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِنَّمَا هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيَفَةَ حِيلَةٌ وَضَعَهَا.
قَالَ: وَقْفٌ عَلَيْهِ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ لِغَيْرِكَ.
إِنَّمَا الْوَقْفُ الَّذِي يُعْرَفُ لِلَّهِ يُوقَفُ عَلَى قَوْمٍ وَعَلَى شَيْءٍ فِي السَّبِيلِ.
٣٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ أَنَّ يعقوب بن بختان حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَقْفِ فَقَالَ:
إِذَا قَالَ لِفُلانٍ وفُلانٍ وَآخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ.
٣٦- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْجِبُنِي إِذَا وَقَفَ الرَّجُلُ وَقْفًا أَنْ يَكُونَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ. كَأَنَّهُ أَرَادَ يُبَاعُ.
1 / 27