Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Investigador
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
٣٠٤- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ:
رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً فَخَرِبَتْ وَدَثَرَتْ وَقَدْ قَالَ فِي الشَّرْطِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا وَانْفَقُوهُ عَلَى الْبَقِيَّةِ لِيَعْمُرُوهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ اضْطَرَارٌ ومنفعة لهم.
٣٠٥- أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَصْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ:
قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً وَقَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَخَرِبَتِ (١) الضَّيْعَةُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا لِيُنْفِقُوهَا عَلَى الْبَاقِي فَيَعْمُرُوهَا؟
قَالَ: لا بأس بذلك.
(١) في المطبوع: فخرجت.
٣٠٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
فِي الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ.
٣٠٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
الْوَقْفُ لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ الَّذِي أُوقِفَ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ بِشَيْءٍ بِيعَ واشْتُرِيَ مَكَانًا آخَرَ.
٣٠٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
وَضَعْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعْتُ فَقُلْتُ أَنْظُرْ فِيهَا وَأَكْتُبُ الْجَوَابَ فِي رَجُلٍ كَانَ وَالِدُهُ أَوْقَفَ أَرْضًا وَأَسْنَدَهَا إِلَى رَجُلٍ يَقُومُ بِهَا وَقَالَ: إِنَ حَدَثَ بِهَذَا حَدَثٌ قَامَ بِهَا وَلَدِي وَهِيَ بَائِرَةٌ لَا تَرُدُّ شَيْئًا فَهِلْ تَرَى لِوَلَدِ هَذَا الْمُوقِفِ لَهَا أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا أَرْضًا يَعْمَلُ بِوَقْفِهَا أَيْضًا؟
فَكَتَبَ: إِذَا كَانَتْ قَدْ بَارَتْ فَلَيْسَ بِهِ عِنْدِي بَأْسٌ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرُوا بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا فَيُوقِفُوهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ تلك.
٣٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَبُرَ الْفَرَسُ وضَعُفَ أَوْ ⦗٩٦⦘ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ؟
قَالَ: لَا بَأَسَ يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ فِي آخَرَ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ فَرَسٍ.
فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ دَارًا أَوْ ضَيْعَةً وَقَدْ ضَعُفُوا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهَا إِذَا كَانَ ذَاكَ أَنْفَعُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْهَا.
1 / 95