Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Editor
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
٢٠٣- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبْدَةَ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَسْأَلَةِ حَرْبٍ وَقَالَ:
قَالَ طَاوُسٌ وَمَكْحُولٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ.
زَادَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَّهُ كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
٢٠٤- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَحْمُونَ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بختان قال:
سئل أبو عبد الله عن رَجُلٍ جَعَلَ مَالًا فِي وَجُوهِ الْبِرِّ فَفَرَّطَ فِيهَا الْوَصِيُّ وَحَبَسَهَا. فِيهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ كَمَا جُعِلَ.
قُلْتُ: فَإِنِ اتَّجَرَ بِهِ الْوَصِيُّ؟
فَقَالَ: إِنْ رَبِحْ جَعَلْ رِبْحَهُ مَعَ الْمَالِ فِيمَا أَوْصَى وَإِنْ خَسِرَ كَانَ ضامنًا.
٢٠٥- وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ قَالَ:
سُئلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ يَعْقُوبَ.
٢٠٦- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى الْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: لَا أَرَى فِيهَا الْعُشُرَ لِأَنَّهَا تَصِيرُ كُلُّهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ إِلَّا أَنْ يُوقَفَ أَحَدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَيُصِيبُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الْعُشُرُ.
٢٠٧- أخبرنا أحمد بن محمد الورق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ النَّخْلَ وَالْكَرْمَ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟
⦗٧٥⦘
قَالَ: لَا كُلُّهُ لِلْمَسَاكِينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْقَفَهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ قوم أغنياء.
1 / 74