Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Editor
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
١٩٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ..
١٩٥- (ح) وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ -وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ- قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ مَالًا عَيْنًا فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ أَقْرِبَتِهِ فدفعه إلى قوم مضاربة لهم به عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الرِّبْحَ إِلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ أَقْرِبَتِهِ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا وَقْفُ الْمَالِ فَلَسْتُ أَعْرِفَهُ إِنَّمَا يُوقَفُ الْأَرْضُونَ وَالْعَقَارُ والدور والسلاح وَالْحُبُسُ وَمَا أشْبَهَهُ. فَأَمَّا الْمَالُ فَمَا أَعْرِفُهُ وَهَذَا لَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ كُنْتُ أَرَى سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمِيرَاثِ الْمَالُ لَا يُوقَفُ.
قَالَ السَّائِلُ: قَدْ أَوْقَفَتْ حَفْصَةُ حُلِيًّا؟
قَالَ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ هَذَا؟
قَالَ لَهُ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ الْحَرَّانِيُّ عن الوليد بن مسلم عن زهير عن محمد بن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ حَفْصَةَ أَوْقَفَتْ حُلِيًّا عَلَى قَوْمٍ.
فَأَنْكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جِدًّا وَعَجِبَ مِنْهُ وَاسْتَعَادَهُ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ثُمّ قَالَ:
يَرْوُونَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَلَا نَرَى هَذَا زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ذَاكَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ أَصْحَابُنَا ثُمّ قَالَ:
أَمَّا رِوَايَةُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ فَمُسْتَقِيمَةٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو عَامِرٍ مُسْتَقِيمَةٌ صِحَاحٌ.
وَأَمَّا أَحَادِيثُ أَبِي حَفْصٍ ذَاكَ التَّيْمِيِّ عَنْهُ فَتِلْكَ بَوَاطِيلُ مَوْضُوعَةٌ أَوْ نَحْوَ هَذَا.
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الَّذِي أَوْقَفَ الْمَالَ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ؟
قَالَ: لَا أَعْرِفُ وَقْفَ الْمَالِ البتة.
قيل له: فيزكي هذا المال.
قال: أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا بُدَّ هُوَ مِلْكُهُ.
١٩٦- أَخْبَرَنِي طَالِبُ بْنُ مُرَّةٍ الْأُذُنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
ابْتَاعَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَحَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ.
١٩٧- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ أَبُو دَاوُدَ قَالَ:
⦗٧٣⦘
سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُنْكِرُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي الْوَقْفِ يَعْنِي وَقْفَ الْأَمْوَالِ الَّذِي رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَيُضْعِفُهُ قال: لَمْ يَسْمَعْهُ هُشَيْمٌ وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ كَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ أَصْلٌ.
1 / 72