131

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى ١٤١٥ هـ

Año de publicación

١٩٩٤ م

[١٩] بَابٌ الْقَزَعُ لِلصِّبْيَانِ ٢٠١- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسأَلُ عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن القزع.
٢٠٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قال حدثني أبي حدثنا عثمان بن عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ إِلَّا هَذَا الشيخ.
٢٠٣- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ: هُوَ أَنْ يَحْلِقَ بعضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. قُلْتُ: وَالذُّؤَابَةُ تَكْرَهُهَا؟ قَالَ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. فَأَمَّا إِذَا جَزَّ فَلَيْسَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَلْقِ. وَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ. وَقَالَ: كَانَ (.. ..) لَهُ ذُؤَابَةٌ وَكَأَنَّهُ الَّذِي كَرِهَ الْحَلْقَ.
٢٠٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الصَّبِيُّ يَلْبِسُ الْقَلَنْسُوَةَ فِيهَا شعر؟ قال: لا.

1 / 151